الموافق
فيه 24
جمادي
الاول
1435هـ.
بشأن
تنظيم عمليات
منح تراخيص
لاستغلال
المباني
المدرسية
الحكومية
الشاغرة في
الكويت*
-
المرسوم
الصادر
بتاريخ 7/1/1979 بشأن
اختصاصات
وزارة
التربية
-
القرار
الوزاري 67/46601
الصادر
بتاريخ 16/5/67 بشأن
نظام التعليم
الخاص
وتعديلاته.
-
كتاب إدارة
الفتوى
والتشريع رقم
2/ 29 /93 / 776المؤرخ 1/4/93
بأن وزارة
التربية هي
الجهة صاحبة
الاختصاص في
الترخيص
المؤقت
باستغلال بعض
مدارس
الوزارة في
ذات الغرض
الذي انشئت من
اجله.
-
القرار
الوزاري رقم 138/2008
الصادر
بتاريخ 31/3/2008
بشأن احتساب
مقابل
الاستغلال عن
المشغول
الفعلي من
مكونات
المبنى
الحكومي.
-
القرار
الوزاري رقم 279/2033
المؤرخ في 6/6/2003
بشأن تنظيم
عمليات منح
الجهات
المختلفة
تراخيص
لاستغلال
مباني
الوزارة
والمواقع
التابعة
لها.
-
تقرير ديوان
المحاسبة عن
الملاحظات
التي اسفرت
عنها عمليات
التدقيق
والفحص
والمراجعة
لوزارة
التربية
للسنة
المالية 2010/2011
–
2011/2012.
-
كتاب إدارة
الفتوى
والتشريع
المؤرخ في 21/11/2012
المنتهي الى
أحقية وزارة
التربية في
تعديل عقود
الاستغلال
المبرمة او
التراخيص
القائمة
لاستغلال
المباني
المدرسية
الحكومية
الشاغرة.
-
كتاب إدارة
الفتوى
والتشريع
المؤرخ في 9/12/2012
المنتهي الى
جواز تعديل
المادة
العاشرة من
التراخيص
الادارية
المؤقتة
الممنوحة
للمدارس
الخاصة
باستغلال
مبان مدرسية
حكومية
شاغرة.
-
المادة (12) من
التراخيص
الإدارية
المؤقتة
باستغلال
مبان مدرسية
حكومية
شاغرة، او ما
يقابلها،
والتي يلتزم
بموجبها
المرخص لهم
بالقرارات
والتعليمات
التي تصدرها
الوزارة
بتعديل احكام
التراخيص
الإدارية
المؤقتة.
-
التقرير
الختامي
لأعمال
اللجنة
المشكلة
بالقرار رقم 46/2013
والمعدل
بالقرار رقم 134/2013
بشأن تشكيل
لجنة لدراسة
التراخيص
الإدارية
المؤقتة
لاستغلال
مبان مدرسية
حكومية شاغرة
مع بعض اصحاب
المدارس
الخاصة بموجب
القرار
الوزاري رقم
138/2008.
-
قرار مجلس
الوكلاء رقم 20/2013
بجلسته
المنعقدة في 1/7/2013
باعتماد
توصيات
اللجنة
المشكلة
بالقرار رقم 46/2013
والمعدل
بالقرار رقم
134/2013.
كتاب
قطاع الشئون
القانونية
المؤرخ في 5/1/2014
بطلب إعداد
مشروع القرار
وعرضه على
جهات
الاختصاص
لإصداره.
-
ومراعاة
لمقتضيات
الصالح
العام.
-
احتساب
مقابل
الاستغلال
المادي
للمباني
المدرسية
الحكومية
الشاغرة
المرخص في
استغلالها
لبعض المدارس
والجامعات
الشاغرة
المرخص في
استغلالها
لبعض المدارس
والجامعات
والمعاهد
الخاصة، عن
كامل المبنى
الحكومي
بواقع ثلاث
فئات حسب
طبيعة
الاستغلال
(فصول دراسية
–
غرف خدمات
تعليمية
–
غرف إدارية)،
وفقا للقيمة
الموضحة بكل
ترخيص، سواء
كانت اساسية
من مكونات
المبنى
الأصلي
او منشأة من
قبل صاحب
المؤسسة
التعليمية
الخاصة.
-
احتساب
مقابل
استغلال مادي
عن كل غرفة ذات
طبيعة إدارية
بكافة
المدارس
الحكومية
الشاغرة
المستغلة
كمقار
للمدارس
والجامعات
والمعاهد
الخاصة بجميع
انظمتها
بواقع (20 د.ك)
عشرين
ديناراً
كويتياً
شهريا لكل
غرفة.
-
تعدل
غرامات
التأخير عن
سداد الدفعات
المالية
المستحقة
لوزارة
التربية
والمدرجة في
التراخيص
الإدارية
المؤقتة
لتكون نسبة
مئوية من قيمة
كل دفعة بواقع
(3%) من قيمة
الدفعة خلال
الشهر التالي
لمواعيد
استحقاقها،
ونسبة (4%) من
قيمة الدفعة
خلال الشهر
التالي له،
ونسبة (5%) من
قيمة الدفعة
خلال الشهر
الثالث
لمواعيد
استحقاقها
وتظل هذه
النسبة -5%-
سارية لحين
سداد الدفعات
المالية
المستحقة،
وتطبق ذات
الغرامات عن
كل دفعة مالية
او جزء منها
تكون مستحقة
للوزارة وفقا
للنسب المشار
اليها.
-
تعدل المادة
العاشرة من
التراخيص
الإدارية
المؤقتة
باستغلال
مبان مدرسية
حكومية شاغرة
–
او ما يقابلها-
بالسماح
للمرخص لهم
بتأجير جزء من
المبنى
الحكومي
لشركات
متخصصة في
مجال الطباعة
والتصوير
والكافيتريا
دون سواهما
بعد موافقة
الوزارة،
ويجوز
للوزارة
إضافة أنشطة
أخرى متى ترى
لزوما لذلك.
-
تستحق
الوزارة
التربية نسبة
20% من قيمة
العقود
المنصوص
عليها في
المادة
الرابعة من
هذا القرار
والتي تبرمها
المدارس
والجامعات
والمعاهد
الخاصة
المستغلة
لمبان مدرسية
حكومية شاغرة
مع شركات
متخصصة.
-
يستثنى
من احكام
المادتين
الاولى
والثانية من
هذا القرار
المباني
المدرسية
الحكومية
التي تم
تخصيصها
بطريقة
المزايدة
العلنية،
ويسري بشأنها
احكام وشروط
ووثائق
المزايدة.
يسري
هذا القرار
اعتبار من
1/7/2014
وينشر
بالجريدة
الرسمية
ويلغى كل ما
يتعارض معه من
قرارات
سابقة، وعلى
جهات
الاختصاص
العلم والعمل
بموجبه.
وزير
التربية
ووزير
التعليم
العالي
أ.
أحمد
عبدالمحسن
المليفي
صدر
في:
24
جمادي
الاولى
1435هـ.
نشر
هذا القرار
الوزاري في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
1180
تاريخ 20
إبريل
(نيسان)
2014م.
ص. 6.