الموافق
فيه
17
ذي
القعدة
1431هـ.
بإنشاء
الجهاز
الوطني
للاعتماد
الأكاديمي
وضمان
جودة
التعليم
-
بعد
الاطلاع
على
الدستور،
-
وعلى
القانون
رقم
31
لسنة
1978
بقواعد
إعداد
الميزانيات
العامة
والرقابة
على
تنفيذها
والحساب
الختامي،
-
وعلى
القانون
رقم
63
لسنة
1982
في
شأن
إنشاء
الهيئة
العامة
للتعليم
التطبيقي
والتدريب
والقوانين
المعدلة
له،
-
وبناءً
على
عرض
وزير
التعليم
العالي،
-
وبعد
موافقة
مجلس
الوزراء.
1-
الوزير:
وزير
التعليم
العالي.
2-
الجهاز:
الجهاز
الوطني
للاعتماد
الأكاديمي
وضمان
جودة
التعليم.
3-
مؤسسات
التعليم
العالي
وتشمل:
جامعة
الكويت،
الهيئة
العامة
للتعليم
التطبيقي
والتدريب
والجامعات
الخاصة
وغير
ذلك
من
مؤسسات
التعليم
العالي.
4-
المجلس:
مجلس
إدارة
الجهاز.
5-
المدير
العام:
مدير
عام
الجهاز
الوطني
للاعتماد
الأكاديمي
وضمان
جودة
التعليم.
6-
الاعتماد
الأكاديمي:
ويشمل
الاعتماد
المؤسسي
والبرامجي
لمؤسسات
التعليم
العالي.
ينشأ
جهاز
يسمى
الجهاز
الوطني
للاعتماد
الأكاديمي
وضمان
جودة
التعليم
ويتبع
وزير
التعليم
العالي.
يهدف
الجهاز
إلى
تحسين
مستوى
برامج
مؤسسات
التعليم
العالي
في
دولة
الكويت
وتحديد
مؤسسات
التعليم
العالي
في
الدول
الأخرى
التي
يسمح
باعتماد
مؤهلات
خريجيها
وذلك
من
خلال
عمليات
التقييم
المستمر
لتلك
المؤسسات
وبرامجها
وفقا
لمعايير
هيئات
الاعتماد
العالمية
وصولا
لضبط
جودة
التعليم
العالي.
للجهاز
في
سبيل
تحقيق
أهدافه
العمل
على
ما
يلي:
1-
تقييم
برامج
مؤسسات
التعليم
العالي
في
دولة
الكويت
وصولاً
إلى
رفع
مستوياتها.
2-
تعزيز
التعاون
مع
هيئات
الاعتماد
الأكاديمي
العالمية
لمواكبة
التطور
الأكاديمي
والمؤسسي
العالي.
3-
تفعيل
التخطيط
الجامعي
في
مؤسسات
التعليم
العالي
بهدف
تعزيز
الثقة
الذاتية
لديها.
4-
تأهيل
كوادر
وطنية
لدى
الجهاز
قادرة
على
القيام
بأعمال
التقييم
والاعتماد
لمؤسسات
التعليم
العالي.
5-
تشجيع
ودعم
الأبحاث
والمؤتمرات
وتبادل
الخبرات
في
مجال
الاعتماد
الأكاديمي.
6-
تحليل
ونشر
البيانات
والمعلومات
ذات
الصلة
بالاعتماد
الأكاديمي
بصفة
دورية.
7-
تحديد
مؤسسات
التعليم
العالي
في
الدول
الأخرى
التي
يسمح
باعتماد
مؤهلات
خريجيها
وذلك
ضمانا
لجودة
تعليم
هذه
المؤسسات.
يتولى
إدارة
الجهاز
مجلس
يشكل
برئاسة
الوزير
وعضوية
كل
من:
2-
وكيل
وزارة
التعليم
العالي.
3-
الأمين
العام
لمجلس
الجامعات
الخاصة.
4-
خمسة
من
أعضاء
هيئة
التدريس
من
ذوي
الكفاءة
يمثلون
مؤسسات
التعليم
العالي
الحكومية.
5-
عضوين
من
ذوي
الكفاءة
الأكاديمية
يمثلون
مؤسسات
التعليم
العالي
الخاصة.
6-
ثلاثة
أعضاء
من
ذوي
الخبرة
يمثلون
القطاع
الأهلي.
ويصدر
بتشكيل
المجلس
قرار
من
مجلس
الوزراء.
مجلس
الإدارة
هو
السلطة
العليا
التي
تدير
الجهاز
وله
في
سبيل
ذلك
ما
يلي:
1-
وضع
قواعد
ومعايير
وضوابط
التقييم
والجودة،
والاعتماد
الأكاديمي
البرامجي
والمؤسسي
في
مؤسسات
التعليم
العالي.
2-
تحديد
الإجراءات
والمقومات
المطلوبة
لحصول
مؤسسات
التعليم
العالي
على
الاعتماد
الأكاديمي.
3-
منح
الاعتماد
الأكاديمي
والمؤسسي
لمؤسسات
التعليم
العالي.
4-
مراجعة
الأداء
الأكاديمي
العالمي
بشأن
اعتماد
برامج
مؤسسات
التعليم
العالي
وذلك
للاستفادة
منه.
5-
التنسيق
مع
جهات
الاعتماد
الأكاديمي
العالمية
بشأن
اعتماد
برامج
مؤسسات
التعليم
العالي.
6-
إعداد
الهيكل
التنظيمي
للجهاز.
7-
اعتماد
التقرير
النهائي
السنوي
للجهاز
الذي
يعده
مديره
العام.
يجتمع
المجلس
أربع
مرات
في
السنة
على
الأقل
بصفة
دورية
وبدعوة
من
رئيس
الجهاز
ويجوز
أن
يجتمع
المجلس
بصفة
غير
عادية
بدعوة
من
رئيس
الجهاز
أو
بناءً
على
طلب
من
نصف
عدد
الأعضاء،
ويشترط
لصحة
الاجتماع
حضور
أغلبية
الأعضاء
من
بينهم
الرئيس،
وتتخذ
القرارات
فيه
بالأغلبية
المطلقة،
وفي
حالة
التساوي
يرجح
الجانب
الذي
فيه
الرئيس.
للمجلس
أن
يشكل
من
بين
أعضائه
أو
غيرهم
لجانا
دائمة
أو
مؤقتة
ويحدد
اختصاصاتها
والمهام
التي
يكلفها
بها.
يضع
المجلس
لائحة
داخلية
تنظم
أعماله
والإجراءات
التي
يتبعها
في
مباشرة
هذه
الأعمال.
يكون
للجهاز
مدير
عام
ويعاونه
نائب
أو
أكثر
ويصدر
بتعيينهم
وتحديد
درجتهم
مرسوم،
وتحدد
اختصاصات
المدير
العام
ونوابه
بقرار
من
الوزير.
يكون
للجهاز
اعتمادات
خاصة
به
تدرج
ضمن
ميزانية
وزير
التعليم
العالي.
على
الوزراء
–
كل
فيما
يخصه
–
تنفيذ
هذا
المرسوم،
ويعمل
به
من
تاريخ
نشره
في
الجريدة
الرسمية.
صباح
الأحمد
الجابر
الصباح
ناصر
المحمد
الأحمد
الصباح
د.
موضي
عبد
العزيز
الحمود
صدر
بقصر
السيف
في:
17
ذي
القعدة
1431هـ.
الموافق:
25
أكتوبر
2010م.
نشر
هذا
المرسوم
في
عدد
الجريدة
الرسمية
رقم
999
تاريخ
31
اكتوبر
(تشرين
الاول)
2010م.