بشأن
الإشراف
المالي
على
المعاهد
والمدارس
والمؤسسات
التعليمية
غير
الحكومية

بعد
الاطلاع
على
المادة
180
من
الدستور
وعلى
نظام
الإشراف
على
المعاهد
والمدارس
والمؤسسات
التعليمية
غير
الحكومية
الذي
أقره
المجلس
الأعلى
بتاريخ
1/ 12/ 1959
وبناء
على
عرض
وكيل
وزارة
التربية
ينشأ
في
مراقبة
التعليم
الخاص
قسم
يتولى
الإشراف
المالي
على
جميع
الأعمال
والقيود
والمستندات
المالية
والمخزنية
في
المعاهد
والمدارس
والمؤسسات
التعليمية
غير
الحكومية.
يكون
للمراجعين
والمفتشين
الماليين
الملحقين
بمراقبة
التعليم
الخاص
إجراء
المراجعة
الدورية
والتفتيش
على
السجلات
والمستندات
المالية
والمخزنية
للمؤسسات
التعليمية
غير
الحكومية.
توحد
السنة
المالية
في
هذه
المؤسسات
لتتفق
مع
السنة
الدراسية
بحيث
تبدأ
في
أول
سبتمبر
من
كل
عام
وتنتهي
في
نهاية
أغسطس.
على
المؤسسات
المشار
إليها
أن
تقدم
لمراقبة
التعليم
الخاص
في
موعد
غايته
أول
نوفمبر
سنة
1972
ميزانيتها
السنوية
لنهاية
31/ 8/ 1972
مرفقة
بكشف
جرد
بكافة
ممتلكاتها
توضع
فيه
الأصناف
الدائمة
وقيمتها
الأصلية
وقيمتها
الحالية
وتاريخ
الشراء.
وعليها
أن
توالي
تقديم
ميزانيتها
سنويا
لمراقبة
التعليم
الخاص
خلال
شهرين
من
انتهاء
السنة
المالية.
تضع
الوزارة
حدا
أدنى
لرأس
المال
العامل
الواجب
إثباته
بمستندات
مؤيدة
قبل
الترخيص
بفتح
مدارس
أو
معاهد
أو
مؤسسات
تعليمية
جديدة،
كما
تضع
شروطا
للاحتياطي
الإلزامي
والاختياري
وتضع
نسبا
لاستهلاك
الأصول.
لا
تعتبر
رقابة
الوزارة
المالية
طبقا
لأحكام
هذا
القرار
على
المؤسسات
المشار
إليها
التزاما
منها
لأي
إجراء
مالي
توافق
عليه
أو
تجيزه
ولا
تعد
طرفاً
في
أي
نزاع
ينشأ
نتيجة
له،
ولكن
يجوز
الاحتكام
إليها
بشأنه.
لوكيل
وزارة
التربية
إصدار
القرارات
بتنظيم
السجلات
الأساسية
والمستندات
المالية
والمخزنية
الواجبة
الاستعمال
كحد
أدنى
في
هذه
المؤسسات
التعليمية
وما
يلزم
تنفيذ
هذا
القرار
من
إجراءات.
على
جهات
الاختصاص
تنفيذ
ذلك
القرار
ويعمل
به
من
تاريخ
نشره
في
الجريدة
الرسمية.
نشر
هذا
القرار
الوزاري
في
عدد
الجريدة
الرسمية
رقم
882
تاريخ
4
يونيو
(حزيران)
1972م.
ص.
6.